منتدى المدية
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى, و شكرا.
إدارة المنتدى

منتدى المدية
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى, و شكرا.
إدارة المنتدى

منتدى المدية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الحج والعمرة فتاوي للحاج والمعتمر

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
نور اليقين
 
 
نور اليقين


عدد المساهمات : 416
تاريخ التسجيل : 04/02/2010

الحج والعمرة  فتاوي للحاج والمعتمر Empty
مُساهمةموضوع: الحج والعمرة فتاوي للحاج والمعتمر   الحج والعمرة  فتاوي للحاج والمعتمر Emptyالجمعة 7 مايو 2010 - 0:11

بسملة

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد .

فهذه بعض الفتاوى المهمة والتي يحتاج إليها كل حاج وحاجة يريد أن يحج على بصيرة من أمر دينه قد جمعناها واخترناها من مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ليعم نفعها ولتكن دليلاً واضحاً لمن لم يتيسر له التفقه في أحكام الحج.

ندعو الله أن يثيب كل من قرأها أو ساهم في نشرها.


حكم وضع الطيب على الإحرام

سؤال: ما حكم وضع الطيب على الإحرام قبل عقد النبية والتلبية؟

الجواب: لا ينبغي وضع الطيب على الرداء والإزار، إنما السنة تطيب البدن كرأسه ولحيته وإبطيه ونحو ذلك، أما الملابس فلا يطيبها عند الإحرام لقوله عليه الصلاة والسلام: {لا يلبس شيئاً من الثياب مسته الزعفران أو الورس}. فالسنة أن يتطيب في بدنه فقط أما ملابس الإحرام فإنه لا يطيبها وإذا طيبها لم يلبسها حتى يغسلها أو يغيرها.


الأشياء التي يتجنبها المحرم

سؤال: ما هي الأشياء التي يجب أن يتجنبها المحرم؟ الجواب: المحرم يجتنب تسعة محظورات بينها العلماء وهي: اجتناب قص الضعر، والأظافر، والطيب، ولبس المخيط، وتغطية الرأس، وقتل الصيد، والجماع، وعقد النكاح، ومباشرة النساء. كل هذه الأشياء يمنع عنها المحرم حتى يتحلل، وبالتحلل الأول يباح له جميع هذه المحظورات ما عدا الجماع، فإذا كمل الثاني حل له الجماع.


كشف الكتف

سؤال: هل الأفضل للمحرم تغطية الكتفين أم الكشف عن أحدهما أثناء الإحرام؟

الجواب: السنة للمحرم أن يجعل الرداء على كتفيه جميعاً، ويجعل طرفيه على صدره، هذا هو السنة، وهو الذي فعله النبي ، فإذا أراد أن يطوف طواف القدوم اضطبع فجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وأطرافه على عاتقه الأيسر وكشف منكبه الأيمن في حالة طواف القدوم خاصة، أي أول ما يدم مكة للحج أو العمرة، فإذا انتهى من الطواف عدل الرداء وجعله على منكبيه وصلى ركعتي الطواف، والذي يكشف منكبه دائماً فهذا خلاف السنة، وكذلك كشف المنكبين، وإنما السنة أن يسترهما بالرداء حال كونه محرماً، ولو وضع الرداء ولم يسترها وقت جلوسه أو أكله أو تحدثه مع إخوانه فلا بأس، لكن السنة إذا لبس الرداء أن يكون على كتفيه وأطرافه على صدره.


تحديد المخيط من اللباس

سؤال: ما هو تحديد المخيط من اللباس؟ وهل يجوز لبس السراويل المستعملة الآن تحت الإحرام؟

الجواب: لا يجوز للمحرم بحج أو عمرة أن يلبس السراويل ولا غيرها من المخيط على البدن كله أو نصفه الأعلى كالفنيلة ونحوها، أو نصفه الأسفل كالسراويل لقول النبي ، لما سئل عما يلبس المحرم قال: { لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين } [متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما] وبهذا يعلم السائل ما هو المخيط الممنوع في حق المحرم.

ويتضح بالحديث المذكور أن المراد بالمخيط ما خيط أو نُسج على قدر البدن كله كالقميص أو نصفه الأعلى كالفنيلة أو نصفه الأسفل كالسراويل، ويلحق بذلك ما يخاط أو ينسج على قدر اليد كالقفاز أو الرجل كالخف، لكن يجوز للرجل أن يلبس الخف عند عدم النعل ولا يلزمه القطع على الصحيح، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خطب الناس بعرفات، فقال: { من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين } [متفق على صحته]، ولم يذكر القطع المذكور في الحديث الأول منسوخاً بحديث ابن عباس رضي الله عنهما.

وهذا في حق الرجل، أما المرأة المحرمة بحج أو عمرة فيجوز لها لبس السراويل ولبس الخفين مطلقاً، وتنهى عن لبس النقاب أو القفازين، لأن النبي ، نهانا عن ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، لكن تستر وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين عن الرجال الأجانب كالخمار ونحوه، والله ولي التوفيق.


إذا أحصر الحاج بعد الإحرام

سؤال: إذا عزم المسلم على الحج وبعد الإحرام تعذر حجه ماذا يلزمه؟

الجواب: إذا أحصر الإنسان عن الحج بعدما أحرم بمرض أو غيره جاز التحلل بعد أن ينحر هدياً ثم يحلق رأسه أو يقصره لقول الله سبحانه وتعالى: وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [الحج:196]. ولأن النبي لما أحصر عن دخول مكة يوم الحديبية نحر هديه وحلق رأسه ثم رحل وأمر أصحابه بذلك. لكن إذا كان المحصر قد قال في إحرامه: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني حل ولم يكن عليه شيء ولا هدي ولا غيره، لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال لها النبي : { حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني }.


تقديم الطواف والسعي قبل الرمي والوقوف بعرفة

سؤال: هل يجوز تقديم طواف الإفاضة والسعي قبل رمي جمرة العقبة أو قبل الوقوف بعرفة؟ أفيدونا أفادكم الله.

الجواب: يجوز تقديم الطواف والسعي للحج قبل الرمي، لكن لايجزئ طواف الحج قبل عرفات ولا قبل نصف الليل من ليلة النحر، بل إذا انصرف منها ونزل من مزدلفة ليلة العيد يجوز له أن يطوف ويسعى في النصف الأخير من ليلة النحر، وفي يوم النحر قبل أن يرمي. سأل رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: أفضت قبل أن أرمي، قال: { لا حرج }، فإذا نزل من مزدلفة صباح العيد أو في آخر الليل ولا سيما إذا كان من العجزة ونزلوا في آخر الليل كالنساء أو أمثالهم جاز لهم البدء بالطواف لئلا تحيض المرأة، وهكذا الرجل الضعيف يبدأ بالطواف ثم يرمي بعد ذلك ولا حرج في ذلك، ولكن الأفضل أن يرمي ثم ينحر الهدي إن كان عنده هدي، ثم يحلق أو يقصر، والحلق أفضل، ثم يطوف الطواف الأخير كما فعل الرسول ، حينما رمى الجمرة يوم العيد ثم نحر هديه، ثم حلق رأسه ثم تطيّب، ثم ركب إلى البيت فطاف، ولكن لو قّدم بعضها على بعض بأن ينحر قبل أن يرمي أو طاف قبل أن يذبح أو طاف قبل أن يحلق كل ذلك مجزئ بحمد الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سُئل عن التقديم والتأخير فقال: { لا حرج، لا حرج }.


حكم استلام الركن اليماني أو الإشارة إليه

سؤال: ما حكم المسح أوالإشارة إلى الركن الجنوبي الغربي للكعبة المشرفة أثناء الطواف؟ وكم عدد التكبيرات التي تقال عنده وعند الحجر الأسود؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

الجواب: يشرع للطائف أن يستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل شوط من أشواط الطواف، كما يستحب له تقبيل الحجر الأسود خاصة في كل شوط مع الاستلام حتى في الشوط الأخير إذا تيسر ذلك من دون مشقة، أما مع المشقة فيكره الزحام ويشرع أن يشير إلى الحجر الأسود بيده أو عصاه ويكبر، أما الركن اليماني فلم يرد فيما نعلم ما يدل على الإشارة إليه، وإنما يستلمه بيمينه إذا استطاع من دون مشقة، ولا يقبله ويقول: بسم الله والله أكبر أو الله أكبر، أما مع المشقة فلا يشرع استلامه ويمضي في طوافه من دون إشارة أو تكبير لعدم ورود ذلك عن النبي ، ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، كما أوضحت ذلك في كتاب (التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة)، أما التكبير فيكون مرة واحدة ولا أعلم ما يدل على شرعية التكرار، ويقول في طوافه كله ما تيسر من الدعوات والأذكار الشرعية ويختم كل شوط بما ثبت عن النبي ، أن يختم كل شوط وهو الدعاء المشهور: { ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار }. وجميع الأذكار والدعوات في الطواف والسعي سنة وليست واجبة، والله ولي التوفيق.


حكم الجمع بين طواف الإفاضة والوداع

سؤال: هل يجوز جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع في حالة الخروج مباشرة من مكة والعودة إلى الوطن؟

الجواب: لا حرج في ذلك، لو أن إنساناً أخّر طواف الإفاضة فإذا عزم على السفر طاف عند سفره بعدما رمى الجمار وانتهى من كل شيء، فإن طواف الإفاضة يجزؤه عن طواف الوداع، وإن طافهما (طواف الإفاضة وطواف الوداع) فهذا خير إلى خير ولكن متى اكتفى بواحد ونوى طواف الحج أجزأه ذلك وليس عليه بعد ذلك طواف وداع، أو نوى بطوافه الطواف عنهما جميعاً طواف الإفاضة وطواف الوداع أجزأه ذلك.


حكم تأخير الطواف ورمي الجمرة الكبرى

سؤال: هل يجوز تأخير طواف الإفاضة عن يوم النحر وكذلك رمي جمرة العقبة؟ هل يجوز تأخير رميها وبقية الجمرات عن مواعيدها؟

الجواب: طواف الحج (الإفاضة) وقته واسع فله تأخيره إلى الثالث عشر أو إلى آخر الشهر ما دام في مكة، أما الرمي فيجوز له أن يؤخره إلى آخر نهار اليوم الثالث عشر فيرميه كله في ذلك اليوم مرتباً، فيبدأ برمي جمرة العقبة بسبع عن يوم العيد، ثم يرجع إلى الصغرى فيرميها بسبع عن اليوم الحادي عشر، ثم الوسطى كذلك ثم جمرة العقبة كذلك، ثم يرجع فيرميهن عن اليوم الثاني عشر ولا شيء عليه للعذر.


حكم الوقوف بعرفة

سؤال: إذا وقف الحاج خارج حدود عرفة قريباً منها حتى غربت الشمس ثم انصرف فما حكم حجه؟

الجواب: إذا لم يقف الحاج في عرفه وقت الوقوف فلا حج له لقول النبي : { الحج عرفة } فمن أدرك عرفة بليل قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج، وزمن الوقوف ما بعد الزوال من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم ليلة النحر، هذا هو المُجمع عليه بين أهل العلم.

أما قبل الزوال ففيه خلاف بين أهل العلم، والأكثرون على أنه لا يجزئ الوقوف فيه إذا لم يقف بعد الزوال ولا في الليل، ومن وقف نهاراً بعد الزوال أو ليلاً أجزأه ذلك، والأفضل أن يقف نهاراً بعد صلاة الظهر والعصر جمع تقديم إلى غروب الشمس، ولا يجوز الانصراف قبل الغروب لمن وقف نهاراً، فإن فعل ذلك فعليه دم عند أكثر أهل العلم لكونه ترك واجباً وهو الجمع في الوقوف بين الليل والنهار لمن وقف نهاراً.


حكم من انصرف من عرفة قبل الغروب

سؤال:/b< ما حكم من حج وانصرف من عرفة قبل غروب الشمس لظروف عمله؟

الجواب: على من انصرف من عرفة قبل الغروب فدية عند أكثر أهل العلم إلا أن يعود إليها ليلاً فتسقط عنه الفدية، وهي دم يوزع لمساكين الحرم.


من فاته الوقوف بعرفة في النهار فهل له الوقوف في الليل

سؤال: شخص شارك في أعمال الحج ولم يمكنه عمله من الوقوف بعرفة في النهار فهل يجوز له أن يقف بعد انصراف الناس في الليل؟ وكم يكفيه في الوقوف؟ وهل لو مر بسيارته في عرفة يجزئه ذلك؟

الجواب: يمتد زمن الوقوف بعرفة من طلوع فجر اليوم التاسع إلى طلوع فجر يوم النحر، فإذا لم يتمكن الحاج من الوقوف في نهار اليوم التاسع، فوقف في الليل بعد الانصراف كفاه ذلك، حتى لو لم يقف بعرفة إلا آخر الليل قبيل الصبح ويكفيه ولو بضع دقائق، وكذا لو مر من عرفات وهو سائر على سيارته أجزأه ذلك، ولكن الأفضل له أن يحضر الوقت الذي يقف فيه الناس ويشاركهم في الدعاء عشية عرفة، ويظهر منه الخشوع وحضور القلب، ويرجو مثل ما يرجون من نزول الرحمة، وحصول المغفرة، فإن فاته النهار فوقف بالليل فالأفضل له أن يبكر بالوقوف مهما استطاع، فينزل بعرفة ولو قليلاً ويمد يديه إلى ربه ويتضرع إليه في السؤال، ثم يذهب معهم إلى مزدلفة ويمكث بها إلى آخر الليل حتى يتم حجه.


ما ضابط المبيت بمزدلفة؟ وما الحكم إذا تعذر؟

سؤال: ما هو ضابط المبيت في مزدلفة وإذا تعذر المبيت واكتفى الحاج بالمرور بها فقط، فما حكم حجه؟

الجواب: يجب على الحاج المبيت بمزدلفة إلى أن ينتصف الليل، وإذا كمل المبيت وصلى بها الفجر وذكر الله بعد الصلاة واستغفر حتى يسفر كان أفضل وأكمل، ويجوز للضعفة من النساء والشيوخ ومن يلزمهم الدفع في النصف الأخير من الليل، لأن الرسول ، رخّص للضعفة من أهله في ذلك، أما هو ، فبات بها وصلّى بها الفجر وذكر الله بعد الصلاة، وهلله واستغفره، فلما أسفر جداً دفع إلى منى، والأكمل للحاج التأسي به ، في ذلك، وللضعفة الترخيص في الدفع قبل الصبح كما تقدم، ومن ترك المبيت في مزدلفة من غير عذر شرعي وجب عليه دم لكونه خالف السنة، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نسكاً أو نسيه فيهرق دماً، ولا شك أن المبيت في مزدلفة نسك عظيم حتى ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ركن من أركان الحج، وذهب بعضهم إلى أنه سنة، وأعدل الأقوال أنه واجب من الواجبات في الحج يجب بتركه دم مع التوبة والاستغفار ممن ترك ذلك عمداً من غير عذر شرعي.


حكم المبيت بمزدلفة

سؤال: هل يكفي المرور بمزدلفة دون المبيت إلى منتصف الليل؟

الجواب: المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، فإذا لم يبت الحاج بها يلزمه فدية، (أي دم يُذبح لمساكين الحرم)، ولكن إذا مر الحاج بمزدلفة ولم يبت بها، ثم عاد إليها مرة أخرى قبل الفجر، مكث بها ولو يسيراً فإنه لا فدية عليه.


الاستنابة في رمي الجمار

سؤال: هل يجوز الاستنابة في رمي الجمار للعاجز عن مباشرة الرمي لمرض أو نحوه؟

الجواب: نعم يجوز الاستنابة في رمي الجمار للعاجر عن مباشرة الرمي وذلك لمرض أو كبر سن أو صغر، وكذا لمن يخشى على غيره كالحامل وذات الطفل التي لا تجد من يحفظ طفلها حتى ترجع، لما عليها من الخطر والضرر في مزاحمة الناس وقت الرمي، وقد نص أهل العلم على هذه المسألة واحتجوا عليها بما رواه أحمد وابن ماجه عن جابر أنه قال: حججنا مع رسول الله، ، معنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، ومن الحُجّة على ذلك أيضاً قوله تعالى: فَاتَّقُواْ اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وقوله تعالى: وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [البقرة:195] وقول النبي : { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم }، وقوله عليه الصلاة والسلام: { لا ضرر ولا ضرار }.


حكم من وكّل في رمي الجمار وهو قادر وسافر

سؤال: ما حكم من وكّل في رمي الجمار وهو قادر وسافر بعد يوم العيد ولم يمكث في منى يومين؟

الجواب: الوكالة لا تجوز إلا على علة شرعية مثل كبير السن والمريض ومثل الحبلى التي يخشى عليها وما أشبه ذلك، أما التوكيل من غير عذر شرعي فهذا لا يجوز، والرمي باق عليه حتى لو كان حجه نافلة على الصحيح؛ لأنه لما دخل في الحج والعمرة وجب عليه إكمالهما وإن كانا نافلة لقوله سبحانه وتعالى: وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ [الحج:196]. فهذا يعم حج النافلة وحج الفرض كما يعم عمرة الفرض وعمرة النافلة لكن إذا كان معذوراً لمرض أو كبر سن فلا بأس، والنائب يرمي عنه وعن موكله في موقف واحد الجمرات كلها هذا هو الصواب، وكذلك إن سافر قبل طواف الوداع فهذا أيضاً منكر ثان لا يجوز لأن طواف الوداع بعد انتهاء الرمي وبعد فراغ وكيله من الرمي إذا كان عاجزاً وكونه يسافر قبل طواف الوداع وقبل مضي أيام الرمي هذا فيه شيء من التلاعب فلا يجوز هذا الأمر بل عليه دمّان: دم عن ترك الرمي يُذبح في مكة، ودم عن ترك طواف الوداع يُذبح في مكة أيضاً، ولو طاف في نفس يوم العيد لا يجزؤه ولا يسمى وداعاً، لأن طواف الوداع يكون بعد رمي الجمار، فلا يطاف للوداع قبل الرمي لقول النبي : { لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت }. ولما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ( أمر الناس أن يكون آخرعهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ) [متفق على صحته].


وقت رمي الجمار والرمي ليلاً

سؤال: متى يبدأ وقت رمي الجمار، جمار أيام التشريق الثلاثة؟ وإلى متى ينتهي؟ وهل يصح أن يرمي الحاج ليلاً هذه الجمار خاصة هذه الأيام ونحن نرى الزحام الشديد والمشقة الصعبة في الرمي نهاراً وذلك لأن بعض الناس يستدلون بالحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: { كان رسول الله ، يسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج فسأل رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح، قال: اذبح ولا حرج، فقال: رميت بعدما أمسيت، فقال: لا حرج } فهم يقولون إنه إذا كان رسول الله ، قد أجاز للرجل الرمي ليلاً حيث أن الرمي في يوم النحر من أوجب الواجبات على كل حاج حتى يتحلل التحلل الأول فكيف ببقية أيام التشريق الثلاثة التي تقل وجوباً عن يوم النحر، فهذا دليل على أن الرمي أيام التشريق الثلاثة جائز ليلاً، فما حكم من رمى الجمار ليلاً هل عليه شيء أم لا؟ نرجو من سماحتكم توضيح هذه النقطة مع ذكر الدليل؟

الجواب: وقت رمي الجمار أيام التشريق من زوال الشمس إلى غروبها لما روى مسلم في صحيحه أن جابر قال: { رمى رسول الله ، يوم النحر ضحى، ورمى بعد ذلك بعد الزوال }. وما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن ذلك فقال: { كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا } وعليه جمهور العلماء، لكن إذا اضطر إلى الرمي ليلاً فلا بأس بذلك، ولكن الأحوط الرمي قبل الغروب لمن قدر على ذلك أخذاً بالسنة وخروجاً من الخلاف، وأما حديث ابن عباس المذكور فليس دليلاً على الرمي بالليل، لأن السائل سأل النبي ، نص صريح يدل على عدم جواز الرمي بالليل، والأصل جوازه، ولكنه في النهار أفضل وأحوط ومتى دعت الحاجة إليه ليلاً فلا بأس به في رمي اليوم الذي غابت شمسه إلى آخر الليل، أما اليوم المستقبل فلا يرمي عنه في الليلة السابقة له ما عدا ليلة النحر في حق الضعفة في النصف الأخير، أما الأقوياء فالسنة لهم أن يكون رميهم جمرة العقبة بعد طلوع الشمس، كما تقدم، جمعاً بين الأحاديث الواردة في ذلك، والله أعلم.


حكم المبيت خارج منى

سؤال: إذا لم يجد الحاج مكاناً يبيت فيه بمنى فماذا يفعل؟ وهل إذا بات خارج منى عليه شيء؟

الجواب: إذا اجتهد الحاج في التماس مكان في منى ليبيت فيه ليالي منى فلم يجد شيئاً فلا حرج عليه أن ينزل في خارجها لقول الله عز وجل: فَاتَّقُواْ اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ولا فدية عليه من جهة ترك المبيت في منى لعدم قدرته عليه.


حكم من ترك المبيت بمنى أيام التشريق بدون عذر

سؤال: ما حكم من ترك المبيت في منى ثلاثة أيام أو اليومين المذكورين للمتعجل فهل يلزمه دم عن كل يوم فاته المبيت فيه في منى؟ أم أنه عليه دم واحد فقط لكل الأيام الثلاثة التي لم يبت فيها بمنى؟ نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل؟

الجواب: من ترك المبيت بمنى أيام التشريق بدون عذر فقد ترك شيئاً شرعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بقوله وفعله وبدلالة ترخيصه لبعض أهل الأعذار مثل الرعاة وأهل السقاية، والرخصة لا تكون إلا مقابل العزيمة، ولذلك اعتبر المبيت بمنى أيام التشريق من واجبات الحج في أصح قولي أهل العلم، ومن تركه بدون عذر شرعي فعليه دم لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ( من ترك نسكاً أو نسيه فليرق دماً ) ويكفيه دم واحد عن ترك المبيت أيام التشريق، والله أعلم.


حكم من ترك طواف الوداع

سؤال: ما حكم حج من ترك طواف الوداع؟

الجواب: حجه صحيح بإجماع أهل العلم، ولكن فيه نقص يجبر بدم، لأن طواف الوداع واجب في أصح قولي العلماء، لقول النبي : { لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت } [خرجه مسلم في صحيحه]، إلا الحائض والنفساء فليس عليهما وداع، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: { أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض }.


هل يشترط للإحرام ركعتان؟

سؤال: هل يشترط للإحرام ركعتان أم لا؟

الجواب: لا يشترط ذلك وإنما اختلف العلماء في استحبابها فذهب الجمهور إلى استحباب ركعتين، يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يلبي، واحتجوا على هذا بأن الرسول ، أحرم بعد الصلاة، أي أنه صلى الظهر ثم أحرم في حجة الوداع، وقال : { أتاني آتي من ربي وقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة }. وهذا يدل على شرعية صلاة الركعتين وهذا قول جمهور أهل العلم. وقال آخرون: ليس هذا في نص، فإن قول: { آتاني من ربي آت وقال: صل في هذا الوادي المبارك } يحتمل: أن المراد صلاة الفريضة في الصلوات الخمس، وليس بنص ركعتي الإحرام وإنما يدل على إنه إذا أحرم بالعمرة أو بالحج بعد صلاة، يكون أفضل إذا تيسر ذلك.



الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله...وبعد:

فهذه رسالة تحتوي على بيان صفة العمرة، وقد تحريت فيها أن تكون وفق سنة النبي الصحيحة، وأن تكون بأسلوب سهل واضح، مع التنبيه على كثير من الأخطاء والمخالفات التي يقع فيها بعض المعتمرين.

أخي المسلم: ورد في فضل العمرة نصوص كثيرة منها: حديث أبي هريرة أن النبي قال: { العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة } [متفق عليه].

وهل تعلم أيها القارئ الكريم أن العمرة في رمضان تعدل أجر حجة، وليس كأيّ حجة، بل حجة مع النبي . فتأمل معي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما رجع النبي من حجته قال لأم سنان الأنصارية: { ما منعك من الحج؟ } قالت: أبو فلان - تعني زوجها - له ناضحان (أي جملان) حجَّ على أحدهما، والآخر يسقي أرضاً لنا. فقال لها النبي : { فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تقضي حجة معي } [متفق عليه].


وإليك الآن صفة العمرة:

أولاً: الإحرام من الميقات: اغتسل، وطيِّب بدنك كالرأس واللحية - ولا تطيب لباس الإحرام، فإن أصابه طيب فاغسله - وتجرد من المخيط، والبس رداءً وإزاراً أبيضين ونعلين، (الشمسية والنظارة والخاتم والساعة والحزام، كل ذلك جائز للمحرم).

أما المرأة فإنها تغتسل ولو كانت حائضاً، وتلبس ما شاءت بشرط أن يتوافر في اللباس جميع شروط الحجاب؛ فلا يظهر منها شيء، ولا تتبرج بزينة، ولا تتطيب، ولا تتشبه بالرجال.

فإن لم يتيسر أن تقف عند الميقات - كالمسافر بالطائرة - فاغتسل من بيتك، فإذا حاذيت الميقات فأحرم، وقل: { لبيك عمرة }. وإن خفت ألا تتمكن من إكمال النسك لمرض أو نحوه فقل: { فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني } ثم ابدأ بالتلبية حتى تصل مكة. والتلبية سنة مؤكدة للرجال والنساء، ويسنُّ للرجال رفع الصوت بالتلبية دون النساء، وصفة التلبية: { لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك }. ويسنُّ الاغتسال قبل دخول مكة إن تيسر ذلك.


تنبيهات:

1 - يعتقد البعض أن ثوب المرأة للإحرام محدد باللون الأخضر أو الأسود أو الأبيض؛ وهذا غير صحيح؛ فإنه لم يثبت في تحديد لون الثوب شيء.

2 - التلبية الجماعية بصوت واحد التي يفعلها بعض المعتمرين والحجاج بدعة، لم تثبت عن النبي ولا عن أحد من أصحابه. والصواب أن يلبي كل معتمر أو حاج بصوت منفرد.

3 - لا يلزم أن يستمر المحرم رجلاً كان أو امرأة في الثوب الذي أحرم فيه طيلة النسك، بل يجوز أن يغيره متى شاء.

4 - على الحاج أن يحرص على ستر عورته؛ فإن بعض الرجال قد تنكشف عورته أمام الآخرين أثناء الجلوس أو النوم وهو لا يشعر. 5 - تعتقد بعض النساء جواز كشف الوجة أمام الرجال ما دامت محرمة، وهذا خطاً، والواجب تغطيته؛ ومن الأدلة على ذلك:

أـ قول عائشة رضي الله عنها: ( كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله محرمات، فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه ) [أخرجه أحمد وأبو داود وسنده حسن].

ب ـ وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: ( كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام ) [أثر صحيح أخرجه الحاكم وغيره].

6 - محظورات الإحرام:

إذا أحرم المسلم بالحج أو العمرة حرم عليه أحد عشر شيئاً حتى يتحلل من إحرامه وهي:

1 ـ إزالة الشعر.

2 ـ تقليم الأظافر.

3 ـ استعمال الطيب.

4 ـ قتل الصيد البري، أما البحري فجائر.

5 ـ لبس المخيط ( على الرجال دون النساء ) والمخيط هو المفصل على البدن كالثوب والفانيلة والسراويل والقميص والبنطلون والقفاز والجوارب. أما ما فيه خياطة ولم يكن مفصلاً فلا يضر المحرم؛ كالحزام أو الساعة أو الحذاء الذي فيه خيوط.

6 ـ تغطية الرأس أو الوجه بملاصق ( على الرجال ) كالطاقية والغترة والعمامة والقبعة وما شابه ذلك؛ ويجوز الاستظلال بالشمسية والخيمة والسيارة، ويجوز حمل المتاع على الرأس إذا لم يقصد به التغطية.

7 ـ لبس النقاب والقفازين ( على المرأة ) فإذا كانت أمام رجال أجانب وجب ستر الوجه واليدين بغير النقاب والقفاز، كسدل الخمار على الوجه وإدخال اليدين في العباءة.

8 ـ عقد النكاح.

9 ـ الجماع.

10 ـ المباشرة لشهوة.

11 ـ إنزال المني باستمناء أو مباشرة.

ثانياً: إذا وصلت إلى المسجد الحرام فقدم رجلك اليمنى قائلاً: ( باسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك )، ( أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ) وهذا الدعاء يقال عند دخول سائر المساجد.

ثالثاً: ثم ابدأ بالطواف من الحجر الأسود؛ فاستقبله وقل: ( الله أكبر ) واستلمه بيمينك وقبله. فإن لم يتيسر التقبيل فاستلمه بيدك أو بغيرها، وقبل ما استلمته به، فإن لم يتيسر فلا تزاحم الناس، وأشر إليه بيدك مرة واحدة، ولا تقبل يدك. وتفعل ذلك في بداية كل شوط من أشواط الطواف.

ثم تطوف سبعة أشواط جاعلاً البيت عن يسارك؛ ترمل في الأشواط الثلاثة الأولى، وتمشي في الباقي، وتضطبع في جميع الأشواط. ( الرمل: سرعة المشي مع تقارب الخطا، والاضطباع: أن تجعل وسط ردائك تحت عاتقك الأيمن وطرفيه على عاتقك الأيسر. والرمل والاضطباع مختصان بالرجال، ومختصان بالطواف الأول، أي: طواف العمرة أو طواف القدوم للقارن والمفرد في الحج ). فإذا وصلت إلى الركن اليماني فاستلمه بيدك إن تيسر ذلك ولا تقبله، فإن لم يتيسر فلا تشر إليه. ويستحب أن تقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: رَبّنَآ ءَاتِنَا فِي الدُنيَا حَسَنَةً وَفِي الأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النّارِ [البقرة:201]. وليس في الطواف ذكر مخصوص ثابت غير هذا. ويستحب فيه كثرة الذكر والدعاء، وإن قرأت شيئاً من القرآن فحسن.


تنبيهات:

1 ـ الطهارة شرط لصحة الطواف؛ فإذا انتقض وضوءُك أثناء الطواف فاخرج وتوضأ، ثم أعد الطواف من جديد.

2 ـ إذا أقيمت الصلاة أثناء الطواف، أو حضرت صلاة جنازة؛ فصل معهم ثم أكمل الطواف من حيث توقفت. ولا تنس تغطية العاتقين؛ فإن تغطيتهما في الصلاة واجبة.

3 ـ إذا احتجت للجلوس قليلاً، أو لشرب ماء، أو للانتقال من الدور الأرضي إلى الدور العلوي، أو العكس أثناء الطواف فلا حرج.

4 ـ إذا شككت في الأشواط فابن على اليقين، وهو الأقل؛ فإذا شككت هل طفت ثلاثة أشواط أو أربعة فاجعلها ثلاثة. أما إذا غلب على ظنك عدد معين فأعمل به.

5 ـ بعض المعتمرين والحجاج يضطبع من أول لبس الإحرام، ويبقى مضطبعاً في جميع مناسك الحج أو العمرة، وهذا خطاً، والمشروع أن يغطي كتفيه، ولا يضطبع إلا في الطواف الأول كما سبق.

رابعاً: إذا انتهيت من الشوط السابع عند محاذاة الحجر الأسود فغط كتفك الأيمن، واذهب إلى مقام إبراهيم إن تيسر، واقرأ قوله تعالى: وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى [البقرة:125]. واجعل المقام بينك وبين الكعبة إن تيسر، وصلّ ركعتين، تقرأ في الأولى بعد الفاتحة: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ [الكافرون:1]، وفي الثانية: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1].

تنبيه: ركعتا الطواف يسن فعلها خلف المقام، وفعلهما في أي موضع من الحرم جائز.

ومن الخطأ ما يفعله بعض الحجاج من الصلاة خلف المقام في أوقات الزحام، فيؤذون بذلك الطائفين، والصواب: أن يرجع إلى الخلف حتى يبتعد عن الطائفين، فيجعل المقام بينه وبين الكعبة، أو يصليهما في أي موضع من الحرم.

خامساً: ثم اذهب إلى زمزم فاشرب من مائها، وادع الله، وصُب على رأسك، ثم إن تيسر فارجع إلى الحجر الأسود واستلمه.

سادساً: ثم توجه إلى الصفا فإذا دنوت منه فاقرأ قوله تعالى: إن الصّفَا وَالمَروةَ مِن شَعَائِرِ اللّه [البقرة:158]. وقل: ( نبدأ بما بدأ الله به ). واصعد الصفا، واستقبل الكعبة، وكبّر ثلاثاً وقل: { لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده }. كرر هذا الذكر ثلاث مرات، وادع بين كل مرة وأخرى بما شئت من الدعاء.

سابعاً: ثم انزل لتسعى بين الصفا والمروة، وإذا كنت بين العلمين الأخضرين فاسع بينهما سعياً شديداً ( والسعي الشديد خاص بالرجال دون النساء ) فإذا وصلت إلى المروة فاصعد عليها واستقبل الكعبة، وقل كما قلت على الصفا، وهكذا تصنع في باقي الأشواط، الذهاب شوط والعودة شوط حتى تكمل سبعة أشواط ؛ فيكون نهاية الشوط السابع بالمروة. وليس للسعي ذكر مخصوص، فأكثر مما شئت من الذكر والدعاء وقراءة القرآن.

تنبيه: ينتشر بين بعض الناس في الطواف والسعي بدعتان:

الأولى: التزام دعاء معين لكل شوط، كما هو موجود في بعض الكتيبات.

الثانية: دعاء مجموعة من المعتمرين أو الحجاج خلف قائد لهم بصوت واحد مرتفع.

فعلى المعتمر والحاج أن يحذر من هاتين البدعتين؛ لأنه لم يثبت فيهما شيء عن النبي أو عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم.

ثامناً: إذا انتهيت من السعي فاحلق رأسك أو قصره، والحلق أفضل للمعتمر، إلا أن يكون الحج قريباً فالتقصير أفضل؛ ليكون الحلق في الحج، ولا يكفي تقصير بعض الشعر من مقدمة الرأس ومؤخرته كما يفعله بعض الناس، بل لابد من تقصير جميع شعر الرأس أو أكثره.

أما المرأة فتجمع شعرها وتأخذ منه قدر الأنملة، وإذا كان شعرها مدرجاً ( أي متفاوت الطول )فتأخذ من كل درجة.


فإذا فعلت ذلك فقد تمت عمرتك بحمد الله.

تنبيه: من الخطأ ما يفعله بعض الناس من تكرار العمرة إذا وصل إلى مكة؛ فإن ذلك ليس من هدي النبي ولا أصحابه رضي الله عنهم، ولو كان فيه فضل لسبقونا إليه.


أسئلة مهمة يكثر سؤال الناس عنها

س1: ما حكم من تطيب أو غطى رأسه أو لبس مخيطاً أو أخذ من شعره ناسياً أو جاهلاً وهو مُحرِمّ؟

ج1: من فعل محظوراً من محظورات الإحرام وهو ناسٍ أو جاهل فلا شيء عليه ؛ لقوله تعالى: رَبنَا لا تُؤاخِذّنا إن نَسينا أو أخطأنَا [البقرة:286]. قال ابن عباس: ( لما نزلت هذه الآية قال الله: قد فعلت ) [أخرجه مسلم].

س2: هل يكفي عند التقصير في الحج أو العمرة تقصير جزء من الأمام وجزء من الخلف؟

ج2: هذا التقصير لا يكفي، والواجب أن يعمّ جميع الرأس بالحلق أو التقصير؛ لقوله يعالى: مُحلَقِينَ رُءُوسَكُم وَمُقَصَرِينَ [الفتح:27].

س3: ما صفة صلاة الجنازة؟

ج3: صفتها بإيجاز أن يكبر أربع تكبيرات وهو قائم ثم يسلم؛ ففي التكبيرة الأولى يرفع يديه ثم يقرأ الفاتحة، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي ، ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت بالمغفرة والرحمة، ويخلص له في الدعاء، وإن دعا بما ورد عن النبي فهو أفضل، ومما ثبت عن النبي من الأدعية: { اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده } [أخرجه أبوداود والترمذي وابن ماجة من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح]. { اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نُزله، ووسع مُدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وزوجاً خيراً من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار } [أخرجه مسلم من حديث عوف بن مالك]. ثم يكبر الرابعة ويسلم عن يمينه.

س4: هل يجوز المرور أمام المصلي في الحرم؟

ج4: لا يجوز المرور أمام المصلي إذا كان إماماً أو منفرداً، أما المأمومون فيجوز المرور أمامهم وبين الصفوف.

وينبغي على المصلي أن يبتعد عن مكان مرور الناس في الحرم، وعليه أن يتخذ سترة يصلي إليها ويقرب منها كالجدار والعمود ورفّ المصاحف ونحو ذلك، ولا يضره من مرّ وراء السترة.

ولا فرق بين الحرم وغيره في ذلك، أما حديث مرور الناس بين يدي النبي وليس بينه وبين الكعبة سترة فإسناده ضعيف (انظر فتح الباري:1/687).

وبهذا تنتهي الرسالة وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
rama88
 
 
rama88


عدد المساهمات : 892
تاريخ التسجيل : 16/01/2011
العمر : 35
الموقع : منتدى المدية

الحج والعمرة  فتاوي للحاج والمعتمر Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحج والعمرة فتاوي للحاج والمعتمر   الحج والعمرة  فتاوي للحاج والمعتمر Emptyالأربعاء 11 مايو 2011 - 11:29

thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الحج والعمرة فتاوي للحاج والمعتمر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نصائــح للحاج
» موقع isslam way اغلبية القراء موسوعة فتاوي وكتب مجانية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المدية :: - دينــــــــــي الحنيــــــــف - :: المنتــدى الإسلامـــي-
انتقل الى: