شرح حديث: ((من علق تميمة فقد أشرك))
ذكر في الحديث: ((أن من علق تميمة فقد أشرك)) أرجو شرح هذا الحديث.
هذا الحديث ورد باللفظ الآتي: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن الرقى والتمائم والتولة شرك)) رواه أحمد وأبو داود، والتمائم: شيء يعلق على الأولاد من العين، وهي ما تسمى عند بعض الناس بالجوامع وبالحجب والحروز، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من تعلق تميمة فلا أتم الله له)) وفي رواية: ((من تعلق تميمة فقد أشرك)) والعلة في كون تعليق التمائم من الشرك هي والله أعلم أن من علقها سيعتقد فيها النفع، ويميل إليها وتنصرف رغبته عن الله إليها، ويضعف توكله على الله وحده، وكل ذلك كاف في إنكارها والتحذير منها، وفي الأسباب المشروعة والمباحة ما يغني عن التمائم، وانصراف الرغبة عن الله إلى غيره شرك به، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وتعليق التمائم يعتبر من الشرك الأصغر، ما لم يعتقد معلقها بأنها تدفع عنه الضرر بذاتها دون الله، فإذا اعتقد هذا الاعتقاد صار تعليقها شركاً أكبر.