أ - في الشارع:
· أما صفات المرأة المسلمة إذا خرجت من البيت في :
1- غاضة بصرها غير مبدية للزينة
قال تعالى : (( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن لتعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون )) سورة النور آية 31 .
· فهذا أمر من الله للنساء المؤمنات ، وغيرة منه لأزواجهن عباده المؤمنين ، وتمييز لهن عن صفة نساء الجاهلية المشركات.
· وسبب نزول هذه الآية أن أسماء بنت مرثد كانت في محلها في بني حارث ، فجعل النساء يدخلن عليها غير متزرات فيبدو ما في أرجلهن من الخلاخل وتبدو صدورهن وذوائبهن ، فقالت أسماء : ما أقبح هذا ! فأنزل الله : (( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن )) وقيل غير ذلك . أي عما حرم الله عليهن من النظر إلى غير أزواجهن ، ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة النظر إلى الرجال الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلا
· (( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها )) أي : لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه كالرداء والثياب . . (( وليضربن بخمرهن على جيوبهن )) والخمر جمع خمار، وهو ما يخمر به ، أي يغطى به الرأس والنحر والصدر فلا يرى منه شيء .
· (( إلا لبعولتهن )) أي أزواجهن .
· (( أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن )) كل هؤلاء محارم للمرأة يجوز لها أن تظهر عليهم بزينتها ، ولكن من غير تبرج . ولم يذكر العم ولا الخال لأنهما ينعتان لأبنائهما ، ولا تضع خمارها عند العم والخال . فأما الزوج فإنما ذلك كله من أجله فتتصنع له بما لا يكون بحضرة غيره .
· (( أو نسائهن )) يعني تظهر بزينتها أيضا للنساء المسلمات ، دون نساء أهل الذمة ؟ لئلا تصفهن لرجالهن .
· (( أو ما ملكت أيمانهن )) من نساء المشركين ، فيجوز لها أن تظهر زينتها لها وان كانت مشركة ، لأنها أمتها ، وقال الأكثرون : بل يجوز أن تظهر على رقيقها من الرجال والنساء .
· (( أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال )) يعني كالأجراء والأتباع الذين ليسوا بأكفاء ، وهم مع ذلك في عقولهم وله وحوب ، ولا همة لهم إلى النساء ولا يشتهونهن.
· (( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء)) يعني لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم ، وتعطفهن في المشية وحركاتهن وسكناتهن ، فإذا كان الطفل صغيرا لا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله على النساء ، فأما إن كان مراهقا أو قريبا منه بحيث يعرف ذلك ويدريه ، ويفرق بين الشوهاء والحسناء؟ فلا يمكن من الدخول على النساء .
· (( ولا يضربن بأرجلهن )) كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تمشي في الطريق ، وفي رجلها خلخال صامت لا يعلم صوته ضربت برجلها الأرض فيسمع الرجال طنينه ، فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلك ، ومن ذلك أنها تنهى عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها فيشم الرجال طيبها ، وفي الحديث : "كل عين زانية ، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا ، يعني زانية.
· (( وتوبوا إلى الله جميعا )) أي افعلوا ما آمركم به من هذه الصفات الجميلة ، والأخلاق الجليلة ، واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة . فإن الفلاح في فعل ما أمر الله به ورسوله ، وترك ما نهيا عنه .